لشهادة شاهد الأصل ، بدون الاسترعاء ، وسماع الشهادة عند الحاكم ، وبدون ذكر السبب.
قال : مثل أن سمعه يقول : أشهد أنّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان درهماً ، فإنّه لا يصير بهذا متحمّلاً للشهادة على شهادته ؛ لأنّ قوله : أشهد بذلك ، ينقسم إلى الشهادة بالحقّ ، ويحتمل العلم به على وجه لا يشهد به ، وهو أن يسمع الناس يقولون : على فلان كذا وكذا (١). انتهى.
وبمثل ذلك صرّح الشيخ في المبسوط (٢) ، على ما حكي عنه.
هذا كلّه ، مع ما في اشتباه العلم والظنّ على كثير كثيرا ، واختلاف الناس في سهولة القبول وصعوبته ، واختلاف الأسباب في إفادة العلم وعدمها بالنسبة إلى الأشخاص ، وحصول العلم القطعيّ لبعضهم بما لا يفيده عند الأكثر ، فإنّي شاهدت ذلك كثيراً.
فمن العدول من شهد بشهادة قطعيّة ، فعلمت أنّه لم يشاهد المشهود عليه ، فسألته عن ذلك ، فقال : علمت بالتواتر والشياع ، فقلت : كم شهد عندك من الأشخاص؟ فانتهى إلى ثلاثة أو أربعة من أوساط الناس ومجاهيلهم.
وكثير منهم كانوا ممّن شهدوا قطعاً على شخص غير حاضر في البلد ، فاستفسرت منهم ، قالوا : علمنا ذلك بمكاتيب شركائنا من البلدة الفلانيّة ، مع أنّ مكاتيبهم لم تكن مستندة إلى حسّ أيضاً.
ومنهم من قال : كتب إليّ ولدي ، وأعرف خطّه ، وهو غير كاذب.
ومنهم من قال بعد الشهادة العلميّة والاستفسار منه ـ : أنّه مكتوب
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٢٩.
(٢) المبسوط ٨ : ٢٣٢.