جواز الحلف لإثبات مال الغير ، فإذا حلف المجني عليه ، بيع منه ما قابل الجناية وبقي الفاضل رهنا ، وإن حلف العبد حكم بحريته ، ولو نكل المقر له ، احتمل ضمان المولى للحيلولة ، والعدم للتقصير بالنكول ، والمراد من الضمان للعبد أن يفكه من الرهن ، فإن لم يفعل وقد بيع وجب فكه من المشتري ولو بأضعاف قيمته بل الظاهر ضمانه منافعه التي استوفاها المشتري ، فضلا عما استوفاها هو قبل الرهانة.
نعم لا يضمن ما فات منها لعدم ضمان منافع الحر بالفوات ، ولو جنى العبد بعد الرهانة ، ففكه المرتهن على أن يبقى العبد رهنا على مال الفك والدين جاز مع رضا المولى لأن الحق لا يعدوهما وقد اتفقا عليه ، بل في الدروس « انه لو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الأول ، ففي اشتراطه هنا بعد ، لأن المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد ، فالزوال ملحوظ فيه ، فيصح الرهن عليه ، وعلى الدين السالف ، ويحتمل المساواة ، لأنه لما لم يزل فهو كالدائم ، والأصحاب لم يشترطوا الفسخ ».
وإن كان لا يخفى عليك ضعف الوجه الأول ، إلا أن الذي يسهل الخطب ما ستعرفه فيما يأتي من أنه لا يشترط في الرهن على الثاني فسخ الأول بلا خلاف ، ولو كانت الجناية على المولى فان كانت عمدا اقتص منه ، وإن كانت خطأ أو عمدا ولم يرد القصاص ، لم يكن له أخذ المال من المرتهن ، لعدم ثبوت مال له على ماله ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فيبقى الرهن بحاله حينئذ.
نعم لو دفع المرتهن له مالا من نفسه لإسقاط حق القصاص ، محافظة على إبقاء الرهن جاز ، إذ ليس هو إثبات مال على ماله ، لكن أطلق في الدروس فقال : « لا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ والعمد ، ولا افتكاكه ».
ولعله لا يريد ما ذكرنا ، فإن المتجه فيه الجواز ، كما أن المتجه فيما لو جنى على مورث مولاه ثبوت ما كان للمورث من القصاص والافتكاك للمولى ، على ما صرح به في الدروس ، لأنه باسترقاقه يكون بحكم مال المورث الذي يتعلق به وصاياه وديونه