جواهر الكلام [ ج ٢٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جواهر الكلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

كما يرشد إليه خبر غياث (١) عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله » الحديث. ضرورة عدم معقولية إرادة غير ذلك من التفليس ، خصوصا بعد قوله عليه‌السلام ثم إلى أخره ومنه حينئذ يظهر دلالة خبر الأصبغ بن نباتة (٢) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « أنه قضى أن الحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإن تبين إفلاسه والحاجة ، فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى عليه‌السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به ، فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبا باعه فيقسم بينهم ».

بل وخبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن على عليهم‌السلام « أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، ويقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فأجروه ، وإن شئتم فاستعملوه ».

وكيف كان فلا ينبغي الشك في أصل جواز الحجر بالفلس ، على معنى منع التصرف ، ولعل ذلك من مقتضى نصبه حاكما أيضا ، وحينئذ ف إذا حجر عليه استحب له إظهار ذلك ، بحيث لا يتضرر معاملوه ، كما في القواعد والتذكرة ، ومحكي المبسوط والتحرير ، لان مثل هذه النصيحة مرادة من الحاكم ، وتعلق به منع التصرف ، لتعلق حق الغرماء ، واختصاص كل غريم بعين ماله ، وقسمة أمواله بين غرمائه فينحصر القول فيه حينئذ في هذه الثلثة.

الأول في منع التصرف ، ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يمنع من التصرف ابتداء في المال الموجود حال الحجر ، سواء كان بعوض أو غيره ، بل ولو محاباة احتياطا لحفظ المال للغرماء ولا يتم إلا بذلك ، ضرورة أنه متى كان له تسلط على المال بوجه ، خيف عليه منه ، فلا ريب في أن الاحتياط ـ لحق الغرماء الذي شرع التحجير عليه له ـ في عموم منع التصرف فيه ، وعن ظاهر الخلاف وكذا

__________________

(١) المصدر نفسه.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ٣.