من التصرف في المال ، إلا أنه غير ممنوع منها لذلك ، اللهم إلا أن يفرق بينهما ، بتعلق حق الراهن في خصوص العين المرهونة ، بخلاف دين المفلس المتعلق بمقدار ما يقابله من الأعيان دون الزائد ، فتنفذ الوصية حينئذ بالموصى به حال الموت ، مع فرض زيادته عن الدين ، بخلاف الرهن فتأمل جيدا.
بل عن الشيخ جواز إنزاء الحيوان المرهون ، والإنزاء عليه ، ولكن جزم بعدمه في الدروس وهو الأولى ، للإطلاق ، كما أنه جزم بأنه ليس له غرس الأرض ، لأنه ينقصها ، بل قال : ليس له الزرع وإن لم ينقص الأرض ، حسما للمادة ، وهو كذلك إذ هو كسكنى الدار أو إجارتها مدة تنقضي قبل حلول الدين من غير حصول نقص في العين ، ثم قال : فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع ، ولو حمل السيل نوى مباحا فنبت ، فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين لعدم تعديه ، فلو احتيج إلى البيع قلع ، إن التمسه المرتهن ، وكأنه عرض بذلك إلى ما عن المبسوط « من أنه لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نواة ونبت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على إزالته » وفي المختلف « الوجه الوجوب ، لتعلق حق المرتهن بأرض بيضاء ».
قلت : قد يفرق بين ما كان من فعله ، وعدمه ، بالنسبة إلى إلزامه ، وعدمه ، بل قد يتأمل في أصل جواز القطع للمرتهن ، بل قد يقال : في غرس الراهن أنه يلزم بالأجرة رهنا ، وإن كان الأقوى إلزامه بذلك ، لاندراجه في قوله (١) « لا حق لعرق ظالم ».
وكيف كان فلو بادر الراهن إلى التصرف من غير إذن المرتهن فإن كان بانتفاع منه ، أو ممن سلطه ولو بعقد لم تتعقبه إجازة لم يصح ، وفعل محرما ، بل في المسالك « إن قلنا أن النماء المتجدد يتبع الرهن ، ثبت أجرة المثل إن كان مما له أجرة عادة وكانت رهنا ، وإلا لم يلزمه شيء عن مثله ».
قلت : قد يقال بذلك على الأول أيضا ، بناء على تخصيص النماء التابع في الرهنية بما يكون يصح رهنها ، كالصوف والثمرة والشعر ونحوها ، لا مثل ذلك الذي
__________________
(١) المستدرك ج ٣ ص ١٤٩ لكن فيه ( وليس لعرق ظالم حق ).