بالضمان ، فإنه لا يريده حقيقة بل المراد قربه منهما بالنسبة إلى بعض الأحكام ، ولا ريب حينئذ في أن الحق مع الأصحاب ضرورة أقربية ذلك إليها من الضمان ، والأمر سهل بعد عدم وضوح ثمرة معتد بها على هذا الخلاف.
وإن حكي عن المبسوط وتبعه غيره تفريع اعتبار ذكر جنس الدين وقدره وحلوله وتأجيله ووصفه وصاحبه على تقدير الضمان ، لعدم صحته في المجهول ، بخلاف العارية ، وأنه عليه ليس لمالك العين إجبار الراهن على الفك ، إذ هو كضمان الدين المؤجل الذي لا يصح للضامن المطالبة بالتعجيل ، لإبراء ذمته ، بخلافها ، فإنها غير لازمة ، وأنه عليه يرجع بما بيع به ، وإن كان أقل من ثمن المثل ، لأنه الذي أداه ، بخلافها فإنه يرجع بقيمة تامة ، وكذا إذا بيع بأكثر منه ، فعلى الضمان يرجع بالجميع ، وعليها يرجع بقدر القيمة.
لكن في الأول : أن الفاضل في ظاهر القواعد وصريح المحكي عن التذكرة والكركي وابن المتوج مع القول بالعارية قد اعتبروا ذكر جميع ذلك أو بعضه ، وفي المسالك أنه أولى ، فلا يجوز بدونه لما فيه من الغرر والضرر ، لكثرة تفاوت الدين وجنسه والمرتهن والأجل ، وإن كان قد يقوى الجواز ، وفاقا للمحكي عن التحرير ، وجامع الشرائع ، وظاهر إطلاق الإرشاد واللمعة ، كالكتاب بل والمبسوط ، والدروس ، وان فرعاه على القول بالعارية مع إطلاق الإذن الذي هو كالتعميم في تناول الأفراد مع عدم الانصراف إلى البعض ، وإن تفاوتا في الدلالة قوة وضعفا.
ومنه ينقدح حينئذ عدم الفرق بين الضمان والعارية في ذلك ، إذ ليس هو من ضمان المجهول حينئذ. نعم لو فرض تصور اذن في العارية للرهن لا على وجه الإطلاق أمكن حينئذ التوقف لرجوع الأمر إلى الإجمال حينئذ لا الإطلاق.
وفي الثاني : ان الأقوى على العارية أيضا عدم جواز إجباره على الفك قبل الحلول ، لأنها لزمت بالعارض ، كالعارية للدفن ، بل ربما ظهر من ثاني الشهيدين أن لزومها إجماعي خلافا لمحكي المبسوط ، والسرائر ، والتذكرة ، وعارية التحرير ، وجامع الشرائع ، لكون العارية من العقود الجائزة ، وفيه ما عرفت ، ومن هنا كان