مقام آخر ، وأما إذا كان الغرس من الشجر المرهون مثلا فهو باق على الرهنية ، لا أنه يدخل في الأرض من حيث أنه نماء.
وهل يتوقف غرسه حينئذ على إذن المرتهن؟ احتمله في المسالك ، لأنه تصرف في الرهن وانتفاع به ، وقد يقوى العدم ، لأنه مصلحة له وزيادة في قيمته ، كالسقي والدواء ونحوهما ، نعم لو أضر بالأرض فلا ريب في توقفه على إذنه ، وكذا لو كان الغرس من غير المرهون ، وأطلق في الدروس المنع من الزرع وإن لم تنقص به الأرض حسما للمادة ، وهو لا يخلو من اشكال ، خصوصا إذا كان في الزرع مع ذلك مصلحة للأشجار والنخل ، بل ربما يتضرر الراهن بالترك فتأمل جيدا.
وكيف كان ف هل يجبر الراهن على إزالته؟ أي ما نبت في الأرض بفعله أو بفعل الله أو بفعل أجنبي قيل : كما عن المبسوط والتذكرة لا يجبر على الإزالة وقيل كما في القواعد ، ومحكي المختلف والإيضاح وغاية المرام ، وجامع المقاصد ، نعم يجبر على إزالته وهو الأشبه عند المصنف ، لأن الإبقاء ولو كان الأصل من غيره تصرف منهي عنه ، فهو كالمتاع الموضوع في دار الغير ، وفيه منع عد مثل ذلك تصرفا.
ومن هنا مال في المسالك إلى التفصيل بين ما كان من فعله فالأقوى إزالته وبين ما كان من فعل غيره فلا يجب ، قال « : وقد يفرق بينه وبين المتاع بأن وضع المتاع منه فهو سبب في بقائه بخلاف ما أنبته الله ».
وفيه أنه يمكن أن يريد الأول وضع المتاع من غيره ، فكان اللائق في رده التزام عدم وجوب الإزالة فيه أيضا ، أو إبداء الفرق. كما أن كلمات الأصحاب لا تخلو من إجمال في المقام ، حيث لم يفرقوا بين ما كان للنابت أمد ينتظر كالزرع وعدمه ، خصوصا إذا كان أمده قبل حلول الدين ، ولا في الإجبار على الإزالة قبل حلول الدين وبعده ، مع أن المحكي عن الإيضاح ، وغاية المرام ، إيجاب إزالة الزرع عند انتهاء المدة عادة.