تحصيل الإجماع عليه. وفي جامع المقاصد ظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاة إجماعي ووجهه ظاهر ، فإنه أبعد عن تصرف الورثة فيه وأنفى ، للتعليل في أدائه.
قلت : وربما يشعر به خبر هشام بن سالم (١) « قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليهالسلام وأنا جالس ، فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ، ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثا؟ قال : فاطلبه قال : قد طلبناه ولم نجده ، فقال مساكين وحرك يديه ، قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فكسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه » بناء على أن المراد بقاء شيء من أجره في الذمة ، ضرورة اقتضاء الوصية به حينئذ بل وجعله كسبيل المال عزله ، وكذا خبراه الآخران (٢) (٣) المرويان في الفقيه والتهذيب.
لكن ومع ذلك كله في الرياض بعد أن حكى عن المسالك وجامع المقاصد ما سمعت قال : وهو كما ترى ، مع أن في السرائر ادعى إجماع المسلمين على العدم وهو أقوى للأصل وإن كان الأول أحوط وأولى ، وأحوط منه العزل مطلقا ، فقد حكى في المسالك قولا ، ولكنه لا يلزم منه انتقال الضمان بالعزل ، بل عليه الضمان مع التلف على الإطلاق لعدم الدليل على الانتقال.
وفيه أولا أن الموجود في السرائر نفي الخلاف بين المسلمين عن عدم العزل قبل الوفاة الذي يظهر من نهاية الشيخ ، فإنه بعد أن حكى عن الشيخ فيها من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب أن ينوي قضاءه ويعزل ماله عن ملكه ، قال : هذا غير واجب ، أعني عزل المال بغير خلاف بين المسلمين ، فضلا عن طائفتنا ، ومن هنا نزل في المختلف ما في النهاية على حال الوفاة.
وثانيا أن المحكي في المسالك القول بالعزل مع اليأس لا مطلقا وثالثا أنك قد عرفت الدليل على العزل الظاهر في تشخص كونه مالا للمديون ، ومقتضاه حينئذ عدم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدين الحديث ٣.