والمحقّق في الشرائع (١) ، والعلاّمة في التذكرة (٢) والقواعد (٣).
وأمّا ما وجّهه العلاّمة ـ أي ضمان الأعيان المضمونة ـ في التذكرة بوجهين : أحدهما : أنّ المراد من ضمانها الالتزام بردّ نفس أعيانها. الثاني : أن يضمن قيمتها على تقدير التلف (٤).
ففيه بطلان كلا الوجهين :
أمّا الوجه الأوّل : فقد عرفت الحال فيه مفصّلا ، وأنّه خروج عن الضمان المصطلح عندنا ، وأنّ مرجعه إلى كونه عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة الذي لا نقول به ، والإجماع على خلافه.
وأمّا الوجه الثاني : فمرجعه إلى التعليق في الضمان ، وأيضا يكون ضمان ما لم يجب.
وهذا أيضا ممّا انعقد الإجماع على خلافه. هذا ما ذكروه.
والتحقيق في هذا المقام : هو أنّه يمكن تصوير كون الأعيان المضمونة في الذمّة بوجودها الاعتباري ، لا الوجود الحقيقي الخارجي ، فإنّه غير معقول البتة. وقد حقّقنا ذلك في قاعدة « وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » مفصّلا (٥) ، وإجماله : أنّ معنى ضمان العين هو أنّ العين الخارجيّة تعتبر في الذمّة بوجودها الاعتباري ، إذ الذم ظرف الاعتبار وليست ظرفا للموجودات الخارجيّة. وقد يعبرون عن الذمّة بالعهدة أو الرقبة ، وكلّها بمعنى واحد.
وقلنا هناك : إنّ معنى الحديث الشريف « وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » أنّ كلّ مال ـ سواء كان عينا أو منفعة ـ تسلّط عليه الشخص ولم يكن تسلّطه من حيث أنّه
__________________
(١) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ١٠٩.
(٢) « تذكرة الفقهاء » ج ٢ ، ص ٩٠.
(٣) « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ١٧٨.
(٤) « تذكرة الفقهاء » ج ٢ ، ص ٩٠.
(٥) « القواعد الفقهيّة » ج ، ص.