الشفعة لمن هي ، وفي أيّ شيء هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة وكيف هي؟ فقال عليهالسلام : « الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره. وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم » (١).
ومنها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في المملوك يكون بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحدا » قيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : « لا » (٢).
ومنها : رواية صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحدا » (٣).
ومنها : رواية عبد الله بن سنان أنّه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : « يبيعه ». قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني؟ قال : « هو أحقّ به ». ثمَّ قال عليهالسلام : « لا شفعة في الحيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه رقبة واحدة » (٤).
وهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت حقّ الشفعة للشركاء إذا كانوا أزيد
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٨ ، « الفقهية » ج ٣ ، ص ٧٩ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٣٠ ، باب الشفعة ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٣ ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة. ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢١ ، أبواب الشفعة ، باب ٧ ، ح ٣.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢١٠ ، باب الشراء الرقيق ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٥ ، باب الشفعة ، ح ١٢ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٥ ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة. ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢١ ، أبواب الشفعة ، باب ٧ ، ح ٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣٤ ، باب الشفعة ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢١ ، أبواب الشفعة ، باب ٧ ، ح ٤.
(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٨٠ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ، أبواب الشفعة ، باب ٧ ، ح ٧.