من الاثنين.
واستدلّ بعضهم على اشتراط ثبوت هذا الحقّ بأن لا يكون الشركاء أزيد من الاثنين بالإجماع.
وأنت خبير بأنّه مع وجود هذه الأخبار الصحيحة الصريحة ، لا يبقى مجال للتمسّك بالإجماع ، ولا حجّية لمثل هذا الإجماع.
ومن شروط ثبوت هذا الحقّ مطالبة الشفيع به فورا ، لما روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « الشفعة لمن واثبها ». (١) أي : طفر وانقضّ عليها ، ولا شكّ في أنّ الوثوب إلى الشيء يستفاد منه التعجيل أكثر من الإسراع إليه ، فهذه عبارة أخرى عن الطلب والأخذ به فورا. ومفهوم هذا الكلام عدمها لمن لا يثبت إليها.
ولأنّ الشفعة خلاف الأصل ، لأنّها عبارة عن السلطنة على مال الغير ، والقدر المتيقّن ممّا دلّ الدليل على ثبوته هي المطالبة على الفور. وأمّا إذا تأخّر الأخذ والطلب فثبوته خلاف الأصل ، فيحتاج إلى دليل يدلّ على التراخي مفقود في المقام.
بل يستفاد من رواية عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال ، وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض. وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له » (٢).
__________________
(١) « نيل الأوطار » ج ٦ ، ص ٨٧ ، فائدة من الأحاديث الواردة في الشفعة.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٧٣٩ ، باب الشفعة ، ح ١٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٤ ، أبواب الشفعة ، باب ١٠ ، ح ١.