ثبوته للمسافر إذا قدم من غيبته (١).
ويدلّ عليه مضافا إلى عمومات الشفعة ، ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة ، وقال : للغائب شفعة » (٢).
وضعف سند الرواية منجبر بهذه الإجماعات التي حكيناها.
وأمّا الإشكال عليه بأنّه ينافي الفوريّة التي اعتبرناها في مطالبة هذا الحقّ وإلاّ يسقط.
ففيه : أنّ اشتراط الفوريّة في مطالبة هذا الحقّ فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير ، وأمّا فيما إذا كان معذورا لغياب أو حبس أو لجهة أخرى فلا إشكال في التأخير.
والنبويّان المتقدّمان ـ أي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الشفعة لمن واثبها ». وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الشفعة كحل العقال » ـ لا إطلاق لهما بحيث يشملان حال الغياب وعدم الاطّلاع ، بل منصرفان عن مثل حال السفر والحبس وغير ذلك من حالات العجز عن الأخذ بهذا الحقّ.
وأمّا الإشكال عليه بلزوم الضرر على المشتري ، خصوصا إذا طال الغياب ، كالمسجون لمدّة طويلة ، أو المسافر الذي يطول سفره كذلك ، أو غيرهما.
ففيه : أنّ المال في هذه المدّة الطويلة المفروضة قبل الأخذ ماله وتحت تصرّفه ويقلّبه كيف ما يشاء ، فأيّ ضرر يتوجّه عليه.
نعم لو قلنا بأنّ الغائب في حال غيابه لو اطّلع على بيع شريكه حصّته من
__________________
(١) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهية » ص ٥٩١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٦ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٧٨ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٧ ، باب الشفعة ، ح ١٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٠ ، أبواب الشفعة ، باب ٦ ، ح ٢.