وهذه الرواية تدلّ على صحّة وصيّة غير البالغ مطلقا ، سواء بلغ عشرا أو لم يبلغ ، ولكن مقيّد من حيث الموصى له بأن يكون لذوي الأرحام ولا يكون للغرباء.
ومنها : رواية أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » (١). وهذه الرواية قيّد صحّة وصيته بأمور : بلوغه عشرا ، وكون وصيّته في حقّ ، أي لا يكون في الباطل والمحرّمات ، وأيضا يكون وصيته بثلث ماله لا أزيد.
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » (٢).
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز » (٣).
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » (٤).
ومنها : رواية أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في الغلام ابن عشر سنين
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٩ ، باب وصيّة الغلام والجارية. ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٧ ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ، ح ٥٤٥٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٢ ، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٤٤ ، ح ٢.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٨ ، باب وصيّته الغلام والجارية. ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٦ ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ، ح ٥٤٥٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٤٤ ، ح ٣.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٨ ، باب وصيّته الغلام والجارية. ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٧ ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ، ح ٥٤٥٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩ ، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٤٤ ، ح ٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٦ ، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٤٤ ، ح ٥.