يوصى؟ قال : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » (١).
ومنها : رواية حسن بن راشد عن مولانا العسكري عليهالسلام : « إذا بلغ الغلام ثماني سنين ، فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمَّ للجارية سبع سنين فكذلك » (٢).
والرواية الأخيرة ظاهرة في حصول البلوغ للذكر بثمانية وللأنثى بسبعة بالنسبة إلى جميع الأمور ، سواء كانت في المعاملات والمعاوضات أو من العبادات بل مطلق الفرائض ، أو كانت من الحدود فتجري في حقّهما.
ولا شكّ في أنّ بلوغ الذكر بثمانية والأنثى بسبعة بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعيّة في المعاملات والفرائض والحدود مخالف لإجماع المسلمين بل لضرورة من الدين ، فهذه الرواية شاذّة لم يعمل بها أحد فيجب أن يطرح. وكذلك ذيل رواية أبي بصير المتقدّم « وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » لم يعمل به ، فهو مطروح.
وأمّا سائر الروايات الواردة في هذا الباب وان كان بعضها مطلقة ، كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال عليهالسلام في ذيله : « وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » ولكن لا بدّ من تقييدها بما إذا كانت وصيّته في وجوه المعروف والبرّ ، ولعلّ هذا هو المراد من قوله عليهالسلام : « أو أوصى على حدّ معروف وحقّ ».
وكذلك لا بدّ من تقييدها بما إذا كان عاقلا بصيرا ، ولعلّ هذا هو المراد بقوله عليهالسلام في رواية أبي بصير وأبي أيّوب : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت ».
فالمتحصل من مجموع هذه الروايات بعد إرجاع مطلقاتها إلى مقيّداتها هو صحّة
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٧ ، باب وصيّته الصبي والمحجور عليه ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٢٩ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٤٤ ، ح ٦.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٣ ، باب وصيّته الصبي والمحجور عليه ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٢١ ، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، باب ١٥ ، ح ٤.