البعض صحّ فيما أجازوا وبطلت في البعض الآخر بلا خلاف بينهم ، بل الحكم إجماعي.
والنصوص الدالّة على هذا مستفيضة أو متواترة :
منها : مكاتبة أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليهالسلام : إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله؟ قال : فكتب عليهالسلام بخطّه : « ليس يجب لها في تركتها إلاّ الثلث ، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله ». (١)
ومنها : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّته وكان أكثر من الثلث؟ قال عليهالسلام : « يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » (٢).
ومنها : ما رواه عليّ بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : « ما يعتق منه إلاّ ثلث وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي » (٣).
ومنها : ما عن الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : الرجل
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٠ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته. ، ح ٢ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٧ ، باب من يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف. ، ح ٥٤٢٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٢ ، باب الوصيّة بالثلث وقلّ منه وأكثر ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٤ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨٠ ، باب الوصيّة بالثلث وقلّ منه وأكثر ، ح ١٢ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٤ ، باب أنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨١ ، باب الوصيّة بالثلث وقلّ منه وأكثر ، ح ١٢ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٥ ، باب أنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٤.