يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ ، وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك وكيف يصنع الوصي؟ فكتب عليهالسلام : « تجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلث » (١).
ومنها : ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمَّ أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلاّ أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة » (٢).
ومنها : ما رواه عبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له « ميمون » فحضره الموت ، فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الإسلام وأمّا مجوسيّة قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن. إلى أن قال : وأوصلتها إليه عليهالسلام ، فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته (٣).
والأخبار بهذا المضمون كثيرة ذكرنا شطرا منها ، وظهورها في أنّ الوصيّة لا تنفذ في أزيد من ثلث تركته إلاّ بإجازة الورثة غنيّ عن البيان.
ونسب الخلاف في هذه المسألة إلى عليّ بن بابويه (٤) قدسسره وأنّ الوصيّة تنفذ مطلقا وإن أوصى بجميع ماله ، أجاز الوارث أم لم يجز ، مستندا إلى ما رواه عمّار بن موسى
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨٤ ، باب الوصيّة بالثلث وقلّ منه وأكثر ، ح ١٦ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٨ ، باب أنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ ، باب الوصيّة بالثلث وقلّ منه وأكثر ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٩٠ ، باب الوصيّة بالثلث وقلّ منه وأكثر ، ح ٢٢ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٧٣ ، باب أنّه لا يجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح ٢٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٧.
(٤) حكاه عن علي بن بابويه في « مختلف الشيعة » ج ٦ ، ص ٣٥٠.