بهذا المعنى ، والإمام عليهالسلام استدلّ بهذه الآية على أنّ المراد من جزء الشيء هو عشرة في روايات :
منها : رواية أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة ». (١)
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إلىّ وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدرى ما الجزء. فسألت عنه أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال عليهالسلام : « كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث إنّ الله عزّ وجلّ أمر إبراهيم عليهالسلام فقال ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء » (٢).
وروى الشيخ هذه الرواية بإسناده عن عبد الله بن سنان بدون واسطة عبد الرحمن بن سيابة فتكون صحيحة. ورواها معاوية بن عمّار أيضا كذلك. (٣)
ومنها : رواية أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال عليهالسلام : « إنّ الجزء واحد من عشرة ، لأنّ الله يقول ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وكانت الجبال عشرة والطير أربعة ، فجعل على كلّ جبل منهن جزءا » (٤).
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٠ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ، باب الوصية المبهمة ، ح ٣ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٦ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٩ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٤ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٤ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٠ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٢ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، باب الوصيّة بالشيء من المال. ، ح ٥٤٧٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٥ ، باب الوصية المبهمة ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ٣.
(٤) « معاني الأخبار » ص ٢١٧ ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ٤.