ومنها : ما في تفسير العيّاشي عن عبد الصمد بن بشير ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام في حديث أنّه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : هذا في كتاب الله بيّن ، إنّ الله يقول ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وكانت الطير أربعة والجبال عشرة ، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءا واحدا » (١).
ومنها : رواية أبي جعفر بن سليمان الخراساني ، عن رجل من أهل خراسان في حديث : أنّ رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم ، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا ، فسأل عنها جعفر بن محمّد عليهالسلام وأبو حنيفة حاضر ، فقال له جعفر بن محمّد عليهالسلام : « ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ » فقال : الربع. فقال لا بن أبي ليلى؟ فقال : الربع. فقال جعفر بن محمّد عليهالسلام : « ومن أين قلتم الربع؟ » فقالوا : لقول الله عزّ وجلّ ( فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « هذا قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال؟ إنّما الأجزاء للجبال ليس للطير ». فقالوا : ظنّنا أنّها أربعة. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا ولكنّ الجبال عشرة » (٢).
ومنها : رواية عليّ بن أسباط ، عن الرضا عليهالسلام في حديث قال : « والجزء واحد من عشرة » (٣).
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : « جزء من عشرة ، وقال : كانت الجبال عشرة » (٤).
__________________
(١) « تفسير العيّاشي » ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٧٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٤ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ٨.
(٢) « تفسير العيّاشي » ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٧٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ٩.
(٣) « تفسير العيّاشي » ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٧٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ١٠.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ، باب الوصية المبهمة ، ح ٤ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٧ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ١١.