وفي قبال هذه الروايات وردت روايات أخر مفادها تفسير الجزء بواحد من سبعة ، فإذا أوصى بجزء من ثلث ماله فيكون الموصى به سبع الثلث ، وإذا أوصى بجزء من ماله فيكون الموصى به سبع جميع ماله :
منها : رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال عليهالسلام : « واحد من سبعة ، إنّ الله تعالى يقول ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) (١) » (٢).
ومنها : رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام في الرجل أوصى بجزء من ماله قال : « الجزء من سبعة إن الله تعالى يقول ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) » (٣).
ومنها : رواية حسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : « سبع ثلثه » (٤).
والمراد أنّ الميّت ليس له إلاّ ثلث ماله ، فإذا كان جزء الشيء سبعة وماله ثلثه فإذا أوصى بجزء من ماله يكون سبع ثلثه.
ولا شكّ في تعارض هذه الطائفة مع الطائفة الأولى. وقد جمع الشيخ قدسسره بينهما بحمل الطائفة الأولى على الوجوب بمعنى أنّه يجب على الوصي أو الورثة إنفاذ الوصيّة
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٨ ، باب الوصية المبهمة ، ح ٥ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٩ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ١٢.
(٢) الحجر (١٥) : ٤٤.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٩ ، باب الوصية المبهمة ، ح ٦ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٩ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ١٣.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٣١ ، باب الوصية المبهمة ، ح ٨ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠١ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٤ ، ح ١٤.