صريحة دالّة على عدم الضمان. وبعض الأخبار التي تدلّ على الضمان ليست قابلة لأن تعارض الطائفة الأولى ، لخروجها مخرج التقيّة لموافقتها للعامّة.
الطائفة الأولى ، أي الأخبار الدالّة على عدم ضمان المرتهن لو تلف الرهن عنده بدون تعدّ ولا تفريط :
منها : ما رواه جميل بن درّاج ، عن الصادق عليهالسلام قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : « هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله » (١).
ومنها : ما رواه أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرهن : « إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه وان استهلكه ترادّا الفضل بينهما » (٢).
وروى هذه الرواية بطرق آخر ، كما هو مذكور في الوسائل (٣).
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع قال : « يرجع بماله عليه » (٤).
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور ، أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك؟ قال : « على مولاه ». قلت : إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، باب الرهن ، ح ٤٠٩٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٥ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥ ، ح ١.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، باب الرهن ، ح ٤١٠٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٥ ، باب في الرهون ، ح ٢٢ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٧ ، باب الرهن يهلك عند المرتهن ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٥ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥ ، ح ٢.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٥ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥. ذيل ح ٢.
(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣١٠ ، باب الرهن ، ح ٤١١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥ ، ح ٣.