نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : « أرأيت لو أنّ العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته؟ » قال : جنايته في عنقه (١).
ومنها : ما رواه الحلبي أيضا ، في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع قال : « يرجع بماله عليه » (٢).
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار أيضا ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة ، على من يكون؟ قال : « على مولاه ـ ثمَّ قال : ـ أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ » قلت : هو في عنق العبد قال : « ألا ترى فلم يذهب مال هذا ـ ثمَّ قال : ـ أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ » قلت : لمولاه قال : « كذلك يكون عليه ما يكون له » (٣).
وأخبار آخر ذكرها في الوسائل (٤) تدلّ أو تؤيّد ما ذكرنا ، من عدم ضمان المرتهن لو تلف الرهن عنده من دون تعدّ منه ولا تفريط ومن غير أن يستهلكه.
الطائفة الثانية : ما ادّعى أنّ ظاهرها ضمان المرتهن وان لم يكن تعدّ أو تفريط :
فمنها : ما رواه أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول على عليهالسلام « يترادّان الفضل » فقال عليهالسلام « كان على عليهالسلام يقول ذلك » قلت : كيف يترادّان؟ فقال : « إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمَّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، باب الرهن ، ح ٤٠٩٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥ ، ح ٤.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، باب الرهن ، ج ١١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٧ ، باب في الرهون ، ح ١٤ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢١ ، باب الرهن يهلك عند المرتهن ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥ ، ح ٥.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٤ ، باب الرهن ، ح ١٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٤ ، باب في الرهون ، ح ٢١ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٠ ، باب في الرهن يهلك عند المرتهن ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٦ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥ ، ح ٦.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٥ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٥.