المائة : إطلاق اسم الخبر عن النهي.
الحادي بعد المائة : إطلاق لفظ الخبر عن الدعاء.
الثاني بعد المائة : إطلاق الأمر على الخبر.
الثالث بعد المائة : توكيد الخبر.
الرابع بعد المائة : التجوز بجواب الشرط عن الأمر.
الخامس بعد المائة : التجوز بلفظ النهي عن أشياء ليست مرادة بالنهي ، وإنما يراد بها ما يقاربها ويلازمها.
السادس بعد المائة : التجوز بالنهي لمن لا يصح نهيه ، وإنما المراد به من يصح نهيه.
السابع بعد المائة : التجوز بنهي من يصح نهيه والمنهي في الحقيقة غيره.
الثامن بعد المائة : التجوز بهل عن الأمر والنهي والتقرير.
التاسع بعد المائة : التجوز بهمزة الاستفهام عن الأمر والإيجاب والتقرير والتوبيخ.
العاشر بعد المائة : التجوز بفي ويتجوز بها في مواضع قد تقدم ذكرها في فصل المجاز.
الحادي عشر بعد المائة : التجوز بعلى ويتجوز بها في مواضع مضى ذكرها في باب المجاز عن ، عن ، وهي حقيقة مجاوزة جرم عن جرم ، ويتجوز بها في المعاني ، وقد تقدم ذكره.
الثاني عشر بعد المائة : التجوز بمن ، وهي حقيقة في ابتداء الغاية في الامكنة ، ويتجوز بها عن ابتداء الغاية في الأزمنة.