شموليا ، وكانت النافلة في هذا الزمان الذي هو زمان الاتيان بها في الدار المغصوبة مأمورا بها في نفسها بالخصوص لا على البدل ، إلاّ أنّ هذه النافلة في هذا الزمان لمّا كانت في حدّ نفسها يمكن الاتيان بها في نفس ذلك الزمان لكن في مكان آخر ، لم تكن من باب عدم المندوحة. ولو فرض أنّه قد اتّفق أنّه لا يمكنه الاتيان بها إلاّ في ذلك المكان المغصوب كان من اتّفاق عدم المندوحة ، لا من باب دوام عدمها.
وبالجملة : أنّي حتّى الآن لم أتوفّق للعثور على مثال لمسألة الاجتماع مع كون عدم المندوحة دائميا ، أمّا مسألة وجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار الجدي فهو أيضا خارج عن مسألة الاجتماع التي يكون فيها تركّب بين المتعلّقين ، غايته أنّه تركّب انضمامي لا اتّحادي ، لما تقدّم في محلّه (١) من خروج المتلازمين في الوجود عن باب الاجتماع ، فتأمّل.
فما يظهر ممّا حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي من التمثيل لذلك باستقبال المشرق واستدبار المغرب لم يتّضح وجهه ، فإنّه قد جعل العنوان هو ما لو فرض تعلّق الأمر بعنوان وتعلّق النهي بعنوان آخر وكانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه ، وكان التركيب بينهما انضماميا لا اتّحاديا ، ولكن كان كلّ من إطلاق الأمر وإطلاق النهي شموليا الخ. وذكر أنّه ينبغي التنبيه على ذلك وأنّه قد فاتنا التنبيه عليه ، إلى آخر ما ذكره في التحرير (٢).
ولا يخفى أنّ شيخنا قدسسره قد نبّه على هذا المثال في أوائل مسألة الترتّب (٣)
__________________
(١) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٥٤ وما بعدها.
(٢) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٥٣ ، راجع أيضا فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٣٢١ ، ٣٣٦.