بالنهي عن الخروج ، ومنع الأمر الثاني بعدم الدليل على وجوب الردّ. وسيأتي (١) إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك وإقامة البرهان عليه ، وأنّ جميع ما أورده المحشّي عليه ممّا هو خارج عمّا ذكرناه غير متوجّه عليه قدسسره.
قوله : الثاني أنّ محلّ الكلام في القاعدة هو ما إذا كان ملاك العبادة مطلقا ، بحيث تكون هي واجدة للملاك ، وجد المقدّمة الاعدادية لها أم لا ... الخ (٢).
لعلّ الأولى نقل نفس ما حرّرته عنه قدسسره في هذا المقام ، إذ ربما كان أوضح وهذا لفظه :
الثاني : أن يكون ذلك الفعل الذي امتنع بسوء الاختيار بواسطة تفويت مقدّمة من مقدّماته الاعدادية قابلا لأن يتعلّق به التكليف المطلق من حيث الملاك ، وإن لم يمكن أن يكون مطلقا من حيث الخطاب بالقياس إلى تلك المقدّمة لتأخّره عنها زمانا ، وإنّما قلنا إنّ التكليف بذلك الفعل يكون بالقياس إلى تلك المقدّمة مطلقا من حيث الملاك لعدم مدخلية تلك المقدّمة في ملاك ذلك التكليف.
قلت : ولو لم يكن متعلّق ذلك التكليف مقيّدا بالزمان المتأخّر عن تلك المقدّمة كما لو قصر في تحصيل اللباس غير الممنوع فاضطرّ إلى الحرير ونحوه ، وكما لو دخل الوقت وكان متمكّنا من تحصيل الماء والتراب ولكنّه قصر في تحصيل ذلك فاضطرّ إلى عدم الطهور ، لكان ذلك التكليف بالقياس إلى تلك
__________________
(١) راجع التتميم المذكور في الصفحة : ١٤٣ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٩٠ ـ ١٩١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].