[ المقدّمة ] مطلقا خطابا وملاكا (١).
كما أنّه قابل لأن يتعلّق به التكليف المشروط بوجود تلك المقدّمة الاعدادية ، كما في الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة ، فإنّه مع تفويت تلك المقدّمة الاعدادية يكون ممتنعا ، ولكنّه يمكن قبل تفويت تلك المقدّمة الإعدادية أن يتعلّق به التكليف المطلق ، كما يمكن أن يتعلّق به التكليف المشروط بوجود تلك المقدّمة الاعدادية. وترك الخروج وإن سلمنا كونه ممتنعا عند تفويت مقدّمته التي هي ترك الدخول ، إلاّ أنّه لا يمكن أن يقع قبل تفويت تلك المقدّمة متعلّقا للتكليف المطلق بالقياس إلى تلك المقدّمة ، لا لمدخليتها في ملاكه بل لجهة أخرى ، وهي أنّ موضوع ذلك التكليف المفروض تعلّقه بالخروج فعلا أو تركا يتوقّف على تحقّق تلك المقدّمة ، إذ لا معنى للخروج إلاّ بعد الدخول ، ويكون نسبة تلك المقدّمة إلى ذلك التكليف كنسبة الموضوع إلى الحكم ، ويكون التكليف بترك الخروج قبل الدخول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
قلت : ولكن كون نسبة هذه المقدّمة ـ أعني الدخول ـ إلى المكلّف به ـ أعني ترك الخروج ـ دخيلة في الموضوع بعد فرض عدم مدخليتها في ملاكه لا يخرجها عن كون تفويتها من قبيل الامتناع بالاختيار هذا ، مضافا إلى ما تقدّم نقله (٢) في توجيه كلام الكفاية من منع كونها دخيلة في الموضوع ، وأنّ التحريم في أمثاله لا يكون مشروطا بالشروع في الجزء السابق. وإن شئت فقل : ليس لنا إلاّ حرمة الغصب وحرمة التصرّف في المغصوب الشاملة للحركات الدخولية
__________________
(١) [ الظاهر أنّ هذه العبارة والعبارة الآتية أعني « قلت » الثانية منه قدسسره ، وباقي العبارات هي عبارات شيخه قدسسره ].
(٢) في الصفحة : ١٢٧.