والمكثية والخروجية في عرض واحد ، وإن كانت تلك الحركات تدريجية ، إذ لا نظر في النهي عن ذلك إلى خصوص حركة خاصّة من الدخول أو الخروج أو المكث ، فتأمّل.
قوله : الثالث أنّ الملاك في القاعدة هو أن يكون المقدّمة موجبا للقدرة على ذي المقدّمة ... (١).
الأولى في تقريب هذا الوجه الثالث أن يقال : إنّ المقدّمة الاعدادية التي تكون موردا للقاعدة كالمسير يكون فعلها موجبا للتمكّن من فعل الواجب الذي هو الحجّ ، على وجه يكون المكلّف بعد فعله هذه المقدّمة أعني المسير مختارا في فعل الحجّ ، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله ، كما أنّ تركها يكون موجبا لعدم التمكّن منه. وواجبنا فيما نحن فيه هو ترك الخروج ومقدّمته الاعدادية هي ترك الدخول ، وهذه المقدّمة الاعدادية التي هي ترك الدخول يكون فعلها موجبا لعدم التمكّن من الواجب الذي هو ترك الخروج ، لأنّه مع تركه الدخول لا يكون ترك الخروج ممكنا له على وجه يكون صادرا بارادته ، لكونه حينئذ قهريا فلا يكون اختياريا له. وترك هذه المقدّمة التي هي ترك الدخول يكون موجبا للتمكّن من الواجب الذي هو ترك الخروج ، فإنّه عند الدخول الذي هو ترك المقدّمة المذكورة ـ التي هي ترك الدخول ـ يكون الواجب الذي هو ترك الخروج اختياريا له ، إن شاء خرج وإن شاء ترك وبقي. وما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي (٢) يحوم حول هذا.
أمّا ما في هذا الكتاب من قوله : فالدخول موجب لسقوط الخطاب
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٩١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٥٠.