عداه لا يدخله في قاعدة الامتناع بالاختيار.
نعم ، هنا مناقشة سيأتي (١) إن شاء الله تعالى التعرّض لها ، وهي المنع من كونه معنونا بعنوان حسن وهو التوصّل به إلى الواجب الذي هو ردّ المغصوب ، للمنع من كون ردّ المغصوب واجبا ، نعم إنّ العقل يحكم به لا من باب حسنه المذكور ، بل من باب ارتكاب أقلّ القبيحين وأهون العقابين ، ومنه يعلم أنّ المورد من موارد القاعدة ، نظرا إلى ما عرفته فيما تقدّم (٢) في شرح مراد الكفاية من كونه بعد الدخول يكون مضطرا إلى ارتكاب أحد المحرّمين إمّا الخروج وإمّا المكث ، وأنّ الأوّل يعيّنه العقل لكونه أخفّهما ، ولا ينافي ذلك استحقاقه العقاب على كلّ منهما لو ارتكبه ، لأنّ اضطراره إلى أحدهما كان بسوء اختياره ، وما يكون امتناعه بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار في أصل الارتكاب الذي هو المصحّح لذلك العقاب.
ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّه لا وجه لما في هذه الحاشية من قوله : فلا وجه لما أفيد في المتن من دعوى الملازمة بين الالتزام بكون الخروج واجبا عقلا والالتزام بعدم سقوط حكمه الثابت له شرعا ، انتهى (٣) يعني التحريم السابق ، لما عرفت من أنّ شيخنا قدسسره لا يريد الانتقال من هذا الحسن العقلي إلى أنّ الخروج مقدور والانتقال من كونه مقدورا إلى بقاء حكمه السابق الذي هو التحريم ، بل إنّما يريد الانتقال من هذا الحسن العقلي الثابت للخروج في حدّ ذاته إلى أنّه لا يعقل أن يكون حكمه السابق هو التحريم ، لأنّ ما يكون في حدّ نفسه حسنا لكونه
__________________
(١) في الحاشية القادمة ، في الصفحة : ١٥٠ وما بعدها.
(٢) في الصفحة : ١٢٧ ـ ١٢٩.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٢.