أهله ، يكون باقيا على ما هو عليه من الحسن العقلي وعدم التحريم الشرعي ، وإن كان الموجب للوقوع فيه أعني الدخول محرّما من جهة كونه موقعا فيه ، انتهى.
فإنّها بظاهرها مناقضة لما يدّعيه شيخنا من كون الخروج وشرب الخمر لحفظ النفس محبوبا شرعا وحسنا عقلا ، والالتزام بهذه الجمل محتاج إلى دعوى الانقلاب ، بأن يدّعى أنّ الخروج قبل الدخول يكون مبغوضا لكنّه بعد الدخول ينقلب إلى المحبوبية.
والذي هو مراد شيخنا قدسسره في هذا المقام هو دفع ما ربما يستبعد هنا من أنّ لازم كون الشرب محبوبا هو أن لا يكون المقدم على ما يوجب اضطراره إلى شرب الخمر معاقبا أصلا ، وهكذا الحال في المقدم على الدخول الموجب لمحبوبية الخروج أن لا يكون معاقبا من ناحية ذلك الخروج أصلا ، ويكون حالهما حال إقدام المرأة على ما يوجب وقوعها في الحيض الذي يوجب ترك الصلاة ، فأراد قدسسره الجواب عن هذا الاستبعاد بالالتزام بحرمة المقدّمة الموقعة في ذلك ، وفرق بين أمثال هذه المقامات ومقام الحيض بأنّ الثاني من قبيل تبدّل الموضوع بخلاف الأوّل. وحاصل الفرق هو ما أشار إليه المرحوم الشيخ محمّد علي في تحريراته ، فإنّه قال : فالعقاب لو كان إنّما يكون في شرب ذلك الدواء لو كان شرب الخمر من الأمور التي لم يرد الشارع وقوعها في الخارج لما فيه من المفسدة ، فإنّه حينئذ يحرم على الشخص إدخال نفسه في موضوع يوجب شرب الخمر ، وليس ذلك كشرب المرأة الدواء الموجب للحيض المستلزم لعدم أمرها بالصلاة ، حيث إنّه يمكن القول بجواز شربها للدواء ، إذ لم يعلم من مذاق الشارع مبغوضية إيقاع الشخص نفسه في موضوع يوجب عدم تكليفه بالصلاة ، وهذا بخلاف شرب الخمر ، فإنّ إدخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه