بما هذا لفظه حسبما حرّرته عنه قدسسره : بأنّ الصلاة لكونها إيمائية تكون أجنبية عن جهة الغصب.
قلت : لا يخفى أنّ الصلاة الإيمائية في حال الخروج إن كانت تعدّ تصرّفا في المكان ولو من جهة الإيماء إلى الركوع والسجود ، لم يكن فرق بين القول بالامتناع والقول بالجواز في الحكم ببطلانها ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّها لمّا كانت تصرّفا في المغصوب وقع التزاحم بين جهة الغصب وجهة الصلاة ، فيكون التكليف بها مع العقاب عليها تكليفا بغير المقدور ، ولا يبعد أن يقال بسقوط الأمر بالصلاة في هذه الصورة. وإن لم تكن الصلاة المذكورة تصرّفا في المغصوب كانت صحيحة على القول بالامتناع كالقول بالجواز.
وبالجملة : إن كانت هذه الصلاة داخلة في مسألة الاجتماع كان اللازم الحكم ببطلانها على كلا القولين ، وكان اللازم سقوط الأمر بالصلاة ترجيحا لجانب حرمة الغصب ، ولو مع عدم المندوحة كما هو المفروض ، وإن كانت خارجة عن مسألة الاجتماع كانت صحيحة على كلا القولين.
ثمّ إنّه قدسسره أفاد بعد ذلك أنّه لا ريب في كون الصلاة في حال الخروج تصرّفا في المكان المغصوب ، ولو من جهة كون القيام جزءا منها ، وهو قيام في المغصوب ، وحينئذ فإن قلنا بأنّ الخروج مأمور به وليس بمنهي عنه ولا معصية حكمية لم يكن إشكال في صحّة الصلاة المذكورة ، وإن قلنا بأنّه منهي عنه أو أنّه معصية حكمية كانت الصلاة في حاله داخلة في النزاع في مسألة الاجتماع ، فإن قلنا بالامتناع لم يمكن أن تكون تلك الصلاة مأمورا بها وكانت باطلة ، وإن قلنا بالجواز من حيث الجهة الأولى كانت الصلاة المذكورة صحيحة ، فإنّ صحّة الصلاة في مورد عدم المندوحة وإن كانت محلّ تأمّل وإشكال ، لوقوع التزاحم