من الأفراد ، فلا يكون إلاّ من قبيل التخصيص العقلي. وهذا المعنى لا يتأتّى في الصورتين المذكورتين ، لأنّ الأمر لمّا كان شموليا كان كلّ فرد مأمورا به على حدة ، فذلك الفرد الخاصّ يكون الأمر فيه منافيا للنهي ، وبعد تقديم النهي يخرج ذلك الفرد عن ذلك العموم الشمولي للأمر ، وبعد خروجه عنه تخصيصا شرعيا نحكم بفساده.
هذا ملخّص ما أفاده شيخنا قدسسره حسبما فهمته ، ولكن عمدة التأمّل في ذلك من جهتين :
الأولى : إمكان فرض كون النهي التنزيهي في قبال العموم البدلي متعلّقا بنفس العبادة لا بشيء خارج عنها ، وحينئذ يدخل في النهي عن العبادة ، ولكن حيث إنّه لا يسلب القدرة لا تتأتّى فيه العملية التي ذكرناها في النهي التحريمي ، فيكون أيضا داخلا في باب التعارض ، ولأجل تخصيص ذلك العموم بذلك النهي نحكم بفساد ذلك الفرد ، فيتمّ ما أفاده شيخنا قدسسره من خروج النهي التنزيهي بجميع أقسامه عن مسألتنا هذه.
الجهة الثانية من التأمّل : هي راجعة إلى امكان المناقشة فيما أفاده في وجه الحكم بفساد الصلاة في مثل النهي التحريمي عن الصلاة في الدار المغصوبة في قبال الأمر البدلي بقوله صلّ ، بأن يقال : لا داعي في ذلك إلى هذا التطويل ، بل إنّ نفس قوله لا تصلّ في الدار المغصوبة معارض لقوله صلّ ، وإن لم نحكم بفساد تلك الصلاة ، كما تراه في مثل قوله اقرأ ولا تقرأ ملحونا ، وقم ولا تقم ضاحكا ، فإنّ الثاني معارض للأوّل مقيّد له ، من دون توسّط الحكم بفساد ذلك المنهي عنه ، فكذلك الحال في قوله صلّ ولا تصلّ في الدار المغصوبة.
وبناء على ذلك يكون الحكم بالفساد في جميع هذه الصور الأربع متولّدا