ترتّب العقاب عليه كما عن المحقّق القمي قدسسره (١) لكي يرد عليه ما في الكفاية (٢) وما عن الشيخ قدسسره في التقريرات (٣) ، بل من جهة أنّ الفساد في المرتبة التي قدّمنا ذكرها إنّما ينشأ عن المبغوضية ، والنهي الغيري لا يؤثّر في المبغوضية. ولعلّ مراد المحقّق القمي قدسسره من استتباع العقاب هو لازمه ، أعني المبغوضية التي هي تمام الملاك في اقتضاء النهي الفساد ، فلا يرد عليه حينئذ ما أورداه قدسسرهما من أنّه ليس الملاك في افساد النهي هو استتباعه العقاب. وأمّا الفساد في المرتبة الثانية التي هي ناشئة عن التخصيص فهي إنّما تتمّ لو كان ذلك التخصيص ناشئا عن التعارض ، والمفروض أنّه ليس من هذا القبيل ، وأنّ المسألة ليست من وادي التعارض ، بل هي من وادي التزاحم.
ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما في الكفاية (٤) من كون ملاك الفساد متحقّقا في النهي الغيري ، سيّما بعد تفسير الملاك بما في حاشية المرحوم القوچاني (٥) بالمبغوضية ، فراجع وتأمّل.
هذا كلّه في العبادة المأمور بضدّها على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، وأمّا المعاملة الواقعة ضدّا لما هو الواجب ، فينبغي القول بعدم الفساد فيها ، ولو بناء على ما تقدّم من كون تحريم المعاملة موجبا لبطلانها وسلب السلطنة عليها ، وذلك لأنّ هذا النهي لمّا كان متولّدا من الأمر بالضدّ الذي
__________________
(١) قوانين الأصول ١ : ١٠٢ ضمن المقدّمة السادسة.
(٢) كفاية الأصول : ١٨١.
(٣) مطارح الأنظار ١ : ٧٢٨.
(٤) كفاية الأصول : ١٨١.
(٥) كفاية الأصول ١ ( مع تعليقة القوچاني رحمهالله ) : ١٤٧ / تعليقة ٤٩.