هو غير معارض لدليل نفوذ تلك المعاملة بل ولا مزاحم له ، لم يعقل كون ذلك النهي المتولّد منه معارضا لدليل نفوذ تلك المعاملة أو مخصّصا له بل ولا مزاحما له.
ولكن مع ذلك ينبغي التأمّل في المسألة ، فإنّه قد تحقّق في محلّه في بعض مباحث المكاسب وباب الاجارة أنّه لا تصحّ الاجارة على ما يضادّ الواجب ، فلو آجر نفسه نهارا تامّا بطلت الاجارة فيه بمقدار أداء الصلاة اليومية ، لأنّ الأمر الفعلي بتلك الصلاة سالب للقدرة على العمل المضادّ لها ، وحينئذ نقول : إنّ الأمر بالازالة مثلا يكون سالبا للقدرة على نفس المعاملة الواقعة ضدّا له ، فيكون هذا الشخص المأمور فوريا بالازالة غير قادر في عالم التشريع على البيع مثلا في وقتها ، فيكون ذلك عبارة أخرى عن كونه في عالم التشريع مسلوب السلطنة على تلك المعاملة ، فينبغي القول بفسادها.
نعم ، يمكن المناقشة في ذلك من باب المناقشة المثالية ، بأن يقال : إنّ المضادّ للازالة ليس هو نفس المعاملة بمعناها الاسم المصدري ، بل هو بمعناها المصدري. وإن شئت فقل : إنّ المزاحم للازالة إنّما هو السبب ، وسلب القدرة في عالم التشريع على السبب لا يوجب سلبها عن المسبّب ، وعلى كلّ حال فالمطلب الكبروي هو أنّ المسبّب بنفسه لو وقع ضدّا لما هو الواجب فهل يكون ذلك موجبا لفساده أم لا ، ومقتضى ما ذكره قدسسره في مثل الشاة المنذورة للصدقة ونحوها من بطلان البيع ، لكون وجوب الوفاء بالنذر سالبا للسلطنة على البيع ، هو الحكم بالفساد فيما ذكرناه من المعاملة التي هي ضدّ للواجب ، فإنّ من الواضح أنّ نفس البيع لم يكن فيه ما يوجب الفساد سوى كونه ضدّا للواجب الذي هو التصدّق ، سواء قلنا إنّ النذر كالشرط محدث للحقّ للمنذور له أو للشارع ، أو كونه تكليفا