الأوّل : أنّ النزاع في اقتضاء النهي عن المعاملة الفساد شامل لمثل هذه الأفعال التي يترتّب عليها الأثر الشرعي ، وإن لم تكن من قبيل العقود والايقاعات.
الثاني : أنّا لو لم نقل بأنّ النهي عن المعاملة يقتضي الفساد ، أو قلنا بذلك لكن لم نقل به في مثل هذه الأفعال ، من جهة أنّا إنّما نقول به في المعاملة التي يعتبر فيها السلطنة ليكون النهي عنها سالبا للسلطنة ، دون مثل هذه الأفعال التي لا مدخل للسلطنة في ترتّب الأثر عليها ، ومع ذلك كلّه يمكننا الحكم بفساده من ناحية كون النهي مخصّصا لما دلّ عليه دليل كونها مطهّرة ، من كونها مأذونا فيها ، ويكون الحاصل أنّ دليل المطهّرية يدلّ على المأذونية الشرعية في ذلك الفعل المطهّر ، والنهي عن بعض أفراد ذلك الفعل أو بعض أنواعه يخرجه عن المأذونية المذكورة ، وحينئذ يبقى دليل كون ذلك الفعل مطهّرا غير شامل لما هو مورد النهي ، فيكون حصول أثره وهو المطهّرية مشكوكا.
وهكذا الحال فيما لو كان المقابل لذلك النهي هو الأمر ، كما في الأمر بغسل الثوب للصلاة ، واتّفق أن صار بعض أفراد الغسل موردا للنهي ، فإنّه أيضا يخصّص ذلك الأمر ، ويبقى ترتّب الأثر على ذلك المنهي عنه مشكوكا.
وليس الغرض من ذلك كلّه هو الاختيار أو تقوية هذه الاستدلالات ، بل الغرض هو بيان أنّ مثل هذه الأفعال داخلة في محلّ النزاع في اقتضاء النهي الفساد ، سواء كان من طريق دعوى سلب السلطنة ، أو كان من طريق دعوى تخصيص ما دلّ على ترتّب الأثر من تلك الأوامر أو تلك الاذن والاباحة ، فتأمّل جيّدا.
قال في القوانين : المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها إلى النيّة ، وبعبارة أخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء. ثمّ قال : والمراد بالمعاملات