المانع ، ولكلّ حكم مذكور في محلّه (١) من حيث الاشتغال في الأوّل أو البراءة في الثاني. ولو كان الشكّ المذكور بعد التجاوز أو الفراغ فالمرجع هو قاعدته ، هذا حال الشبهة في العبادات.
وأمّا المعاملات فإن كانت الشبهة فيها حكمية ، كما لو شكّ في نفوذ معاملة كالمغارسة مثلا ، كان المرجع هو أصالة عدم ترتّب الأثر ، إلاّ أن يدّعى أنّ لنا عمومات أو إطلاقات دالّة على نفوذ كلّ معاملة لم يثبت ردع الشارع عنها ، أو يدّعى أنّ الأصل في كلّ معاملة لم يثبت ردع الشارع عنها هو النفوذ ، من دون حاجة إلى عموم أو إطلاق يدلّ على صحّة كلّ معاملة. ولعلّ في هذا الوجه الثاني رجوعا إلى عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » (٢) وشموله لمقام الشكّ في السبب ، فتأمّل.
وهكذا الحال فيما لو كانت الشبهة مفهومية ، كما لو شكّ في شمول مثل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٣) للبيع بلا ثمن ، فإنّ الأصل في مثل هذا الشكّ هو عدم ترتّب الأثر أيضا ، إلاّ أن يدّعى الركون إلى أحد الأصلين المذكورين ، فإنّ أقصى ما فيه حينئذ هو سقوط العموم الوارد على عنوان البيع ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن دخوله تحت كلّي التجارة نظير الصلح بلا ثمن ، أو تحت كلّي المعاملة العرفية التي لم يثبت ردع الشارع عنها ، فتأمّل.
وإن كانت الشبهة مصداقية كان مقتضى القاعدة الأوّلية هو الحكم بعدم ترتّب الأثر ، لو لم يكن في البين ما يقتضي الصحّة ولزوم ترتّب الأثر ، من الحمل
__________________
(١) راجع حاشية المصنّف قدسسره على فوائد الأصول ٤ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ في المجلّد الثامن.
(٢) بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ / ٧.
(٣) البقرة ٢ : ٢٧٥.