منهيا عنها ، وقد عرفت ما في هذا الإشكال.
والذي وجدته فيما عثرت عليه من تحريرات المرحوم الشيخ موسى الخونساري رحمهالله أنّه لو شكّ في دلالة النهي على الفساد فلا أصل لفظي يعول عليه ، والأصل العملي في المعاملات هو الفساد لو لم يكن هناك عموم يقتضي صحّة المنهي عنه. وفي العبادات لو كان الشكّ في أصل تعلّق الأمر بها فكذلك ، ولو كان من جهة الأجزاء أو الشرائط من جهة احتمال مانعية المنهي عنه فمبني على مسألة البراءة والاشتغال. وهذا التحرير موافق لتحرير المرحوم الشيخ محمّد علي.
والموجود فيما حرّرته عن شيخنا قدسسره يرجع إلى ذلك أيضا ، فإنّ هذا نصّه : وإن كان المنهي عنه هو العبادة ، فإن كانت الشبهة حكمية بأن شكّ في مشروعية العبادة المنهي عنها كان المرجع هو أصالة عدم المشروعية ، فيحكم على تلك العبادة بالفساد. وإن كانت الشبهة مفهومية كان المرجع هو البراءة أو الاشتغال ، على الكلام في مسألة الأقل والأكثر. وإن كانت الشبهة موضوعية كان المرجع هو الاشتغال ، انتهى.
وقد عرفت (١) الكلام في تصوير كون الشبهة موضوعية في المقام ، وذلك بأن يكون حرمة العبادة في حال الحيض محرزة ، وكذلك كونها مانعة من الصحّة يكون محرزا أيضا ، ويكون المشكوك هو تحقّق الموضوع وأنّ الحال هل هو حال حيض مثلا ، ولكن يجري حينئذ أصالة البراءة من أصل الحرمة وكذلك يجري أصل البراءة من مانعية هذا الحال. فالأولى إسقاط الشبهة الموضوعية في هذا المقام ، لأنّها أجنبية عمّا نحن فيه من حكم الشكّ في كون النهي مقتضيا للفساد ، فإنّ هذه الشبهة الموضوعية إنّما تتصوّر بعد الفراغ عن كونه مقتضيا
__________________
(١) في الصفحة : ٢٦٤.