انضماميا ، فراجع ما حرّرناه عنه (١) وما حرّره عنه المرحوم الشيخ محمّد علي (٢) في هذا التقسيم.
ووجه التأمّل أنّه أيضا مبني على المباينة بين الحدثين ، وإلاّ فلو لم يكونا متباينين بل كان بينهما العموم من وجه كما مثّلنا به في التستّر بالثوب المغصوب الذي هو مجمع لعنوان التستّر وعنوان التصرّف في المغصوب ، والتستّر الذي يكون بالثوب المملوك والتصرّف الذي يكون بالثوب المغصوب بغير التستّر بل بالتعمّم به مثلا ، فإنّ عنوان التستّر عند انفراده عن عنوان التصرّف في المغصوب يكون لمصداقه هوية هي غير هويته عند اتّحاده مع التصرّف في المغصوب ، وهكذا الحال في انفراد عنوان التصرّف بالثوب المغصوب عن عنوان التستّر به ، فإنّه حينئذ يكون في مصداق مباين في الهوية مع المصداق الذي اجتمعا فيه.
وأمّا ما أورده عليه في الحاشية (٣) من أنّ ذلك إنّما يسلم في المصادر المتأصّلة دون الانتزاعية كالغصب ، فإنّ الموجود منه في غير الصلاة كلبس ثوب الغير أو أكل خبزه مغاير لما هو موجود مع الصلاة الذي هو من مقولة الأين ، فإنّه يمكن الجواب عن ذلك بأنّ الغصب المقابل لما هو موجود مع الصلاة هو الغصب الأيني أيضا ، إلاّ أنّه في غير الصلاة بل في فعل آخر غيرها مثل القيام والمشي ونحوهما. فالعمدة هو ما أشرنا إليه من أنّ الغصب هل هو مباين للصلاة بالذات فيكون اجتماعهما انضماميا أو أنّه عينه في الخارج فيكون اتّحاديا ، ولازمه هو مغايرة الغصب الموجود في غير الصلاة مع الغصب الموجود فيها ،
__________________
(١) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٢) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٠٦ وما بعدها.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٣٥.