ولا يبعد القول بأنّها لو أتي بها بقصد الجزئية تكون مبطلة ، أمّا ما يكون محرّما منها فينبغي أن يكون كذلك ، بمعنى أنّها لو لم يؤت بها بقصد الجزئية فلا تكون إلاّ من قبيل المحرّم في أثناء الصلاة ، ولا يدخل في الزيادة إلاّ إذا قصد به الجزئية ، وحينئذ يكون مبطلا من جهة قصد الجزئية لا من جهة كونه محرّما. اللهمّ إلاّ أن يلتزم في مطلق الذكر والقرآن بأنّه من قبيل الزيادة الغير المبطلة لكون زيادته مغتفرة فلا يكون اتّصافه بالزيادة متوقّفا على قصد الجزئية ، فتأمّل فإنّه قدسسره لا يقول بذلك.
وأمّا الوجه الثالث : فكأنّ المراد به هو أنّ مقتضى الأدلّة الأوّلية هو أن لا يؤتى في أثناء الصلاة بغير اجزائها المنصوصة ، وقد خرج من ذلك مطلق الذكر والقرآن للأدلّة الدالّة على ذلك ، ولكن خرج من تلك الأدلّة المسوغة مثل قوله آمين وقراءة سورة العزيمة ، وحينئذ يكون الحكم فيها هو مقتضى الأدلّة الأوّلية من عدم الاتيان بها في أثناء الصلاة.
ويمكن التأمّل في ذلك بمنع أنّ مقتضى الأدلّة الأوّلية هو عدم الاتيان في أثناء الصلاة بشيء غير أجزائها المنصوصة ، على وجه يكون ذلك المنع موجبا لتقيّد الصلاة بما عدا أجزائها المنصوصة ، فلم يبق لنا إلاّ مجرّد حرمة قول آمين وقراءة العزيمة في أثناء الصلاة ، وقد عرفت أنّ ذلك بمجرّده لا يوجب البطلان.
نعم لو كان التحريم المذكور مخرجا لهما عن مطلق الذكر والقرآن ، وملحقا لهما بكلام الآدميين ، لكان موجبا لافسادهما الصلاة ، لكنّه قدسسره منع من ذلك.
والحاصل : أنّ المراد من النهي عن الجزء هو تعلّق النهي بما لو فرض الأمر به ولم يكن منهيا عنه لكان جزءا من الصلاة ، ومن الواضح أنّ مجرّد تعلّق النهي بمثل ذلك لا يوجب كونه مبطلا للصلاة إلاّ فيما تكون الصلاة مقيّدة بعدمه ، كما