في الاجزاء المقيّدة بعدد خاص ، أو كان ذلك المنهي عنه من سنخ أجزاء الصلاة على وجه يكون زيادة عمدية من دون توقّف على قصد الجزئية ، ومن الواضح أنّ الفساد في هذين الموردين لا يكون مستندا إلى التحريم ، بل تكون الصلاة فاسدة حتّى لو لم يكن ذلك المأتي به محرّما ذاتا في الصلاة ، انتهى ما كنت حرّرته سابقا.
وحيث قد ظهر لك أنّ الحجر الأساسي في دعوى كون النهي عن جزء العبادة موجبا لفسادها هو ما أفاده شيخنا قدسسره من كون ذلك النهي موجبا لتقيّدها بعدم ذلك الجزء المنهي عنه ، على وجه يكون ذلك النهي النفسي الاستقلالي المتعلّق بذلك الجزء موجبا لأخذ العبادة بشرط لا بالقياس إلى ذلك المنهي عنه ، فاعلم أنّ أساس ذلك ليس هو مجرّد كون ذلك الجزء منهيا عنه ، لينتقض بجميع المحرّمات حتّى مثل النظر إلى الأجنبية كما في الحاشية الثانية على ص ٣٩٧ من الطبعة الجديدة (١) ، بل إنّ أساسه هو كون ذلك المنهي عنه قد أخذ في النهي عنه ظرفية وقوعه في الصلاة ، فإنّ النهي عن قول آمين مثلا ليس مطلقا في جميع الحالات حتّى في حالة عدم الصلاة ، بل إنّ ظرفية الصلاة مأخوذة فيه ، فقول آمين تكون حرمته مختصّة بحال الصلاة ، والمدّعى أنّ أخذ هذه الظرفية في ذلك النهي تعطي النهي عن جعله في جملة أجزاء الصلاة ، على وجه يكون ذلك المنهي عنه لو بدّل النهي عنه بالأمر به ، بأن يكون قوله : قل آمين بعد الحمد ، بدل قوله : لا تقل ، يكون ذلك الأمر أمرا ضمنيا واردا على جزء من أجزاء الصلاة ، فيكون ذلك النهي واردا أيضا على جزء من تلك الأجزاء ، وبذلك يستفاد كون الصلاة مقيّدة بعدم ذلك الجزء.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ١ ) : ٢١٨.