ويعجبني في هذا المقام نقل ما حرّره بعض أجلّة تلامذته (١) في هذه الجهة ، فإنّه قال ما هذا لفظه : وأمّا إذا تعلّق بجزئها ويكون نهيا نفسيا كالنهي المتعلّق بقراءة العزائم في الصلاة ، فلا إشكال في أنّه بنفس تعلّقه به يخرجه عن دائرة عموم الأدلّة الدالّة على جزئية كلّ سورة وكلّ قرآن ، ويلزمه تقييد الجزء بعدمه وتقييد القرآن بما عدا هذا ، لعدم إمكان كونه جزءا مأمورا به مع تعلّق النهي به ، وكون النهي نفسيا كاشف عن وجود مفسدة في هذا المنهي عنه ، وهو لا يجتمع لا مع الأمر ولا مع ملاكه ، فإذا لم يكن فيه ملاك الجزئية فيخرج عن كونه جزءا ، وحيث إنّ المفروض أنّه مشتمل على المفسدة التي لا يمكن اجتماعها مع المصلحة الصلاتية ، فلا محالة يقيّد الصلاة بعدمه. ولا نعني بالمانعية إلاّ تقييد الصلاة وكلّ مركّب بعدم شيء في النواهي الغيرية ، فإذا أتى بالصلاة مع هذا الأمر الذي قيّدت الصلاة بعدمه لا تكون واجدة لجميع ما يعتبر فيها ، فلم يؤت بها على وجهها الذي أمر به ، فلا يمكن أن تكون مجزية ، هذا. مضافا إلى أنّ الاتيان به في الصلاة يوجب كون الصلاة مشتملة على الزيادة العمدية الموجبة لبطلانها كما لا يخفى.
ثمّ ذكر النهي عن الشرط وأفاد أنّ الشرط هو الستر ، وأنّ النهي عن التستّر لا يفسده ، فلا ربط له بالنهي عن العبادة ، ثمّ قال : والفرق بينه وبين الجزء أنّ الجزء داخل وجوده في المركّب ، ويكون وجود المركّب بوجود أجزائه ، فإذا نهي عن الجزء فيفيد تقييد الصلاة بعدمه ، فيفيد مفاد النهي الغيري ، ولكن بخلاف الشرط فإنّ الداخل في المركّب هو تقيّد المركّب به ، والمفروض أنّ النهي لم يرد عليه ، بل ورد على ما يتحقّق به تلك الاضافة والتقييد لا عن أصل القيد ، فيكون مفاده
__________________
(١) وهو المرحوم حجّة الإسلام السيّد جمال الدين قدسسره [ منه قدسسره ].