تتبّعته من التحارير عنه قدسسره ، نعم وجدتها أو نظيرها فيما حرّره المرحوم الشيخ موسى رحمهالله ، ولا بأس بنقل جملة ممّا حرّره في هذا المقام وإن كان لا يخلو من تطويل ، إلاّ أنّه لا يخلو من فائدة راجعة إلى شرح مرام شيخنا قدسسره على النحو الذي شرحناه ، على وجه لا يرد عليه ما في هذه الحاشية ، وهذا نصّه ، قال : نعم لو دلّ دليل على جواز زيادة هذا السنخ من الجزء ، كما ورد في القرآن والذكر ، فاتيانهما لا يوجب زيادة في المكتوبة إلاّ إذا قصد بهما الجزئية ، لأنّه بلحاظ هذا الدليل ينقلب الدليل الدالّ على أنّ الجزء بالنسبة إلى فرده الطولي بشرط لا إلى أنّه لا بشرط ، فيصير الجزء ببركة هذا الدليل بالنسبة إلى فرده الطولي كفرده العرضي لا بشرط.
ثمّ إنّ هذا بالنسبة إلى غير سورة العزيمة ، وأمّا بالنسبة إليها فاتيانها موجب لفساد الصلاة ولو لم يقصد بها الجزئية ، لأنّ الدليل الدالّ على جواز قراءة القرآن والذكر والدعاء يخصّص بالنهي عن قراءة سور العزائم ، لا من جهة كونه كلاما آدميا ، بل لأنّه قرآن محرّم ، بل لو لم تكن الزيادة موجبة للبطلان أيضا لقلنا بفساد الصلاة بقراءة سور العزائم ، إمّا لجهة القران بناء على كونه منهيا عنه ، أي بناء على اعتبار بشرط لا في السورة كالركوع والسجود ، وإمّا لأنّ النهي عنها يقتضي أن ينقلب لا بشرطية في السورة إلى بشرط لا بالنسبة إلى سور العزائم. فعلى أي حال ، قراءة العزائم يوجب البطلان ، نعم هل المفسد اتمام السورة ، أو إنهاؤها إلى آية السجدة ، أو الشروع فيها؟ وجوه محلّها في الفقه ، انتهى كلامه رحمهالله.
ولا يخفى أنّ هذه الجملة الأخيرة ـ أعني قوله : وإمّا لأنّ النهي عنها يقتضي أن ينقلب لا بشرطية في السورة إلى بشرط لا بالنسبة إلى سور العزائم الخ ـ إشارة إلى مفاد هذه الجملة المذكورة في هذا الكتاب ، يعني قوله : بل لو بنينا على جواز