القران الخ.
وحاصل ذلك : هو ما عرفت ممّا شرحناه ، وهو أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون حال السورة حال الركوع في كونها مقيّدة بشرط لا ، ثمّ جاء الدليل على أنّه لا مانع من قراءة القرآن ، فدلّ على أنّ السورة معتبرة لا بشرط من حيث الزيادة عليها ولو بسورة كاملة ، ثمّ جاء الدليل على حرمة سورة العزيمة في الصلاة ، فأخرجها من مطلق القرآن وجعل قراءة القرآن مقيّدة بشرط لا بالنسبة إلى سورة العزيمة ، فإذا قرأ سورتين إحداهما من العزائم يكون قد أتى بذلك الجزء فاقدا لهذا القيد ، أعني كونه بشرط لا من جهة سورة العزيمة ، فيفسد الجزء ويكون فساده موجبا لفساد الصلاة حينئذ ، لكونها فاقدة لجزئها المفروض كونه مقيّدا بعدم سورة العزيمة.
وخلاصة البحث : هو أنّه لا ريب في أنّ الفعل ربما كان واجبا نفسيا استقلاليا بقول مطلق ، سواء كان في الصلاة أو كان في غيرها ، كردّ السلام مثلا.
وربما كان طلبه النفسي الاستقلالي مختصّا بحال الصلاة ، كما في مثل القنوت لو قلنا بأنّه واجب مستقل في ظرف الصلاة. وربما كان وجوبه النفسي ضمنيا لكونه في ضمن المجموع المركّب ، وعن هذا الوجوب تنتزع القيدية والجزئية دون ما تقدّم.
وهكذا الحال في الفعل المحرّم ، فإنّه ربما كان الفعل حراما سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة ، كالنظر إلى الأجنبية. وربما كانت حرمته النفسية الاستقلالية مختصّة بحال الصلاة ، بحيث تكون حرمة قول آمين على حذو وجوب القنوت في كونها حرمة نفسية استقلالية ، لكن موضع ذلك وموقعه هو الصلاة دون غيرها ، كما ربما يقال بذلك في الارتماس للصائم من أنّه حرام غير