مفسد للصوم ، وهذه الحرمة والتي قبلها لا ينتزع منهما قيدية العدم المعبّر عنها بالمانعية ، على وجه تكون الصلاة مأخوذة بشرط لا بالنسبة إلى ما هو متعلّق إحدى هاتين الحرمتين ، وإنّما تنتزع القيدية المزبورة عن الحرمة النفسية الضمنية ، التي هي داخلة في الطلب المتعلّق بالمركّب من أفعال وجودية وأخرى عدمية ، فإنّ كلّ واحد من تلك الأفعال الوجودية يكون واجبا نفسيا ضمنيا ، وكلّ واحد من تلك الأمور التي أخذ عدمها في ذلك المركّب يكون محرّما نفسيا ضمنيا ، وعن ذلك الوجوب النفسي الضمني تنتزع الجزئية ، كما أنّ المانعية تنتزع عن تلك الحرمة النفسية الضمنية ، وهذا المقدار لا إشكال فيه عند شيخنا قدسسره ، فإنّه إن لم يكن هو المؤسّس له فلا أقل من كونه ممّن شرحه وأوضحه.
مضافا إلى أنّه قدسسره (١) قد صرّح في مسألة النهي عن الشرط والوصف بأنّ تحريم فعل في أثناء الصلاة نفسيا لا يوجب المانعية ، فكيف يمكن أن ننسب ذلك إليه قدسسره هنا على اطلاقه.
لكنّه قدسسره في المقام له جهة أخرى يومي إليها ، وهي أنّ بعض الأفعال لو خليت ونفسها مع قطع النظر عن تعلّق النهي بها تكون أجزاء من الصلاة ، كالذكر والقرآن فإنّ كلّ واحد من أفرادهما يكون جزءا من الصلاة إمّا جزءا استحبابيا أو أنّه جزء وجوبي ، ومع ذلك تعلّق به النهي النفسي الاستقلالي ، مثل قول آمين ومثل قراءة العزيمة ، فإنّ هذا النهي النفسي وإن كان استقلاليا إلاّ أنّه يوجب تقيّد الصلاة بأن لا يكون ذلك المنهي من أجزائها بما عرفته فيما تقدّم من تقريب الفهم العرفي ، هذا خلاصة ما يمكن أن نشرح به ما أفاده قدسسره ، ولكن فيه تأمّل من ناحيتين :
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٢٠.