الأولى : أنّ مقتضى سير المسألة هو أن يكون ذلك الأمر النفسي الضمني بواسطة النهي مبدّلا إلى النهي النفسي الضمني لا الاستقلالي ، ولا ريب في انتزاع المانعية من النهي النفسي الضمني ، كانتزاع الجزئية من الأمر النفسي الضمني ، فلا يكون هذا النهي إلاّ ضمنيا لا استقلاليا.
الناحية الثانية ـ وهي العمدة ـ : هو أنّا لو التزمنا بالحرمة النفسية الاستقلالية ومع ذلك نقول إنّ الصلاة تكون مقيّدة بعدم ذلك الحرام النفسي الاستقلالي ، بحيث كانت الصلاة الواجبة مركّبة من أفعالها المعروفة ومن عدم قول آمين فيها ، كان لازم ذلك هو مطلوبية عدم ذلك القول فيها مطلوبية نفسية ضمنية ، إذ أنّ كلّ قيد عدمي يكون مأخوذا في واجب يكون مطلوبا ضمنيا في ضمن تعلّق الأمر بذلك المركّب ، وإلاّ لم يكن ذلك العدم قيدا في ذلك المركّب ، وحينئذ يكون عدم ذلك القول ـ أعني قول آمين ـ مطلوبا بطلبين : نفسي استقلالي وهو ما يتكفّله دليل النهي ، ونفسي ضمني وهو ما يتكفّله الأمر المتعلّق بالصلاة المقيّدة بعدمه ، المأخوذة حسب الفرض بالقياس إليه بشرط لا ، وليس المقام مقام تأكّد لنقول باندكاك أحد الطلبين في الآخر ، إذ ليس في البين ملاكان ، بل لم يكن لنا إلاّ ملاك واحد (١). وحينئذ لا مخلص لنا من هذا الإشكال إلاّ بأن نقول بأنّ هذا النهي نفسي ضمني ، أو أن نقول بأنّه استقلالي فلا مانعية.
لا يقال : إنّ هذا كلّه لو التزمنا بأنّ المانعية دائما منتزعة من الحرمة النفسية الضمنية ، وحينئذ يكون التزامنا بالمانعية في المقام موجبا لاجتماع حرمتين
__________________
(١) ينبغي هنا مراجعة ما ذكره قدسسره في اندكاك الأمرين في الوضوء في صفحة ١٥٠ [ منه قدسسره ] راجع أجود التقريرات ١ : ٢٦٠ ( قوله : ففيما نحن فيه ... ) ـ ٢٦٢ ( قوله : ... غير مختصّ بمقام مخصوص ).