نفسيتين استقلالية وضمنية. أمّا لو قلنا بأنّ المانعية يمكن انتزاعها من الحرمة النفسية الاستقلالية ، فلا يلزمنا أن نقول بالحرمتين المذكورتين.
لأنّا نقول : إنّ هذه الحرمة النفسية الضمنية يكون الالتزام بها قهريا علينا ولو قلنا بأنّ المانعية منتزعة من الاستقلالية ، لأنّا إذا التزمنا بأنّ الصلاة مقيّدة بعدم ذلك القول ، وأنّها مأخوذة في مقام تعلّق الأمر بها بالقياس إليه بشرط لا ، كان لازم ذلك قهرا هو تعلّق الوجوب بها مقيّدة بترك ذلك القول ، فيكون لازم ذلك قهرا هو مطلوبية ترك ذلك القول مطلوبية ضمنية ، وهو ما ذكرناه من الحرمة النفسية الضمنية مضافة إلى الحرمة النفسية الاستقلالية.
وحاصل ذلك : أنّ لازم القول بأنّ الحرمة النفسية الاستقلالية موجبة للتقييد هو أنّ تلك الحرمة موجبة لتعلّق الأمر بالمقيّد بعدم ذلك القول ، ولازم تعلّق الأمر بالمقيّد هو كون ذلك القيد العدمي مطلوبا ضمنا ، وهو الحرمة النفسية الضمنية مضافا إلى الاستقلالية. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ نفس ذلك القول لو وقع في أثناء الصلاة تكون فيه مفسدة توجب النهي عنه وتحريمه نفسيا استقلاليا ، كما أنّ نفس الصلاة يكون وفاؤها بمصلحتها متوقّفا على تجريدها من ذلك القول ، أو أنّ وجود ذلك القول في أثنائها يكون موجبا لفساد فيها مضافا إلى فساد نفس ذلك القول الواقع فيها.
وحينئذ يكون هناك ملاكان : أحدهما يقتضي الحرمة النفسية المتعلّقة بذلك القول الواقع في ضمن الصلاة ، والآخر يقتضي تقيّد الصلاة بعدم ذلك القول وتعلّق الطلب به ضمنيا ، وهو المعبّر عنه بالحرمة النفسية الضمنية الذي تنتزع عنه المانعية ، وحينئذ لا بأس باجتماع الحرمتين واندكاك إحداهما بالأخرى ، لكن ذلك لا يكفي في إثباته مجرّد النهي النفسي الاستقلالي المتعلّق