يكن النهي عنه موجبا لفساد العبادة ، وكان النهي عنه كالنهي عن النظر إلى الأجنبية حال الصلاة في عدم استلزامه لفسادها. وإن كان شرطا في العبادة كالتستّر فإنّه لو فرض أنّه نهي عن تستّر خاصّ ، لم يكن الاتيان بما هو منهي عنه موجبا لفساد العبادة ، لحصول الشرط وإن كان قد وقع على جهة التحريم ، انتهى.
وكنت علّقت عليه في وقته بما هذا لفظه : ويمكن أن يقال : إنّ النهي عن نحو خاصّ من الشرط يكون موجبا لتخصيص الأمر الشرطي بما عداه ، فتكون العبادة مع ذلك النحو من الشرط المنهي عنه فاقدة للشرط فتكون فاسدة.
وأجاب دام ظلّه عن ذلك بما حاصله حسبما فهمته : أنّ الشرط هو كونه متستّرا ، وهذا المعنى حاصل حتّى مع كون إيجاد ذلك النحو من التستّر منهيا عنه. وكأنّه دام ظلّه يشير في ذلك إلى أنّ الشرط هو التستّر بمعناه الاسم المصدري والمنهي عنه هو التستّر بمعناه المصدري. ولكن لا يخفى أنّه لو كان الشرط هو المعنى الاسم المصدري ، والمنهي عنه هو المعنى المصدري ، كان النهي أيضا موجبا لتخصيص الشرط فيما عدا مورد النهي ، فإنّ منشأ التخصيص هو منافاة النهي للأمر الشرطي ، وهذه المنافاة جارية بعينها فيما يكون الشرط هو اسم المصدر والمنهي عنه هو المصدر ، فإنّ المنع عن المصدر يوجب عدم إمكان الأمر باسم المصدر.
وبالجملة : أنّ الأمر الشرطي المتعلّق بالاستقبال مثلا مناف للنهي المتعلّق بالاستقبال على نحو خاص. وأمّا ما يقال من سقوط الأمر الغيري بالفرد المحرّم ، فإنّما هو في المقدّمات العقلية والعادية التي يتوقّف عليها حصول الواجب توقّفا عقليا أو عاديا ، كما في ركوب الدابة المغصوبة للحجّ ، دون ما يكون شرطا شرعيا فتأمّل ، انتهى ما كنت علّقته في ذلك الوقت.