سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز » (١).
ومنها : ما في الوسائل : « عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ، قال عليهالسلام : ذاك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون قد اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا (٢) ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر : فإنّ أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، إنّما عصى سيده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه » (٣).
ومنها : « في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال عليهالسلام : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو؟ قال عليهالسلام : ما أزعم أنّه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلاّ بإذن مولاه » (٤).
ومنها : « أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ : ١١٤ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.
(٢) وذلك لأنّ العقد فاسد ، والظاهر أنّ الوطء بالقياس إليها شبهة ، فهي إنّما تستحقّ مهر أمثالها دون الزائد على ذلك ولو كان ما سمّاه أقلّ من مهر أمثالها لم يكن لها إلاّ ما سمّاه ، ولا تستحقّ الزائد ، لاقدامها على ما هو أقلّ من مهر أمثالها ، فهي حينئذ تستحقّ أقل الأمرين من المسمّى ومهر أمثالها ، ولا يبعد دلالة الرواية على ذلك. ويمكن أن يقال إنّ الاقدام منوط بصحّة العقد ، فمع بطلانه فلا إقدام منها على هدر الزائد. وتمام الكلام في محلّه في الفضولي [ منه قدسسره ].
(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ١١٥ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٢١ : ١١٣ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٣ ح ٢.