لفظه : ثمّ إنّه بعد إيقاع الصلاة الواحدة تامّة لو رجع كما يصلّي باقي الصلوات تامّة يصوم أيضا ، لمفهوم « إذا قصرت أفطرت » ويجبر عدم دلالته على الوجوب بالإجماع المركّب (١).
قلت : لا يخفى أنّ الرواية المشار إليها هي ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن وهب ، التي يقول في آخرها : « قال قلت : إن دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ، قال عليهالسلام : قصّر وافطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول غدا وبعد غد ، فأفطر الشهر كلّه وأقصّر؟ قال عليهالسلام : نعم ، هذا واحد ، إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » (٢).
ولا يخفى أنّ هذه الرواية الشريفة مشتملة على جملتين إحداهما عكس الأخرى ، وهما قوله عليهالسلام : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » ودلالة الجملة الأولى على وجوب الصوم في المسألة المذكورة ـ أعني ما لو عدل عن نيّة الاقامة بعد الصلاة الرباعية بتمام ـ بطريق المفهوم باصطلاح الأصوليين ، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، فيحتاج دلالته على وجوب الصوم إلى الاعتضاد بالإجماع المركّب ، لأنّ المنطوق هو أنّك إذا قصرت وجب الافطار ، فمفهومه أنّك إذا لم تقصر لم يجب الافطار. ومجرّد نفي وجوب الافطار لا يدلّ على وجوب الصوم وحرمة الافطار إلاّ بالإجماع المركّب ، وهو أنّه لا قائل بجواز الصوم ، لأنّ المسألة ذات قولين : قول بوجوب الصوم وقول بحرمته ، فإذا دلّ المفهوم على عدم وجوبه فقد دلّ على حرمته ووجوب الافطار ، وهكذا الحال في
__________________
(١) مستند الشيعة ٨ : ٢٦١.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ٥٠٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠.