هذا حاصل قضايانا الشرعية ، وليس فيها ما يكون الشرط معلولا ، نعم في باب الملازمات كما في وجوب المقدمة المعلول لوجوب ذيها يتأتّى ما ذكره المنطقيون من البرهان اللمي والإنّي ، فتارة يكون المقدم هو وجوب ذي المقدمة فيكون الانتقال لمّيا ، وأخرى يكون المقدم هو وجوب المقدمة فيكون الانتقال إنّيا ، ويكون انتفاء المقدم كاشفا عن انتفاء التالي في كلا الصورتين ، كما أنّ تحقّقه يكون كاشفا عن تحقّق التالي في كلّ منهما.
ولا يخفى أنّه بعد أن كان كلّ ما في المطلب هو كون الشرط موضوعا وكون الجزاء حكما لذلك الموضوع ، وأن ليس في البين إلاّ مجرّد التسمية ، فيسمّى الشرط علّة باعتبار ترتّب الحكم عليه ، ويسمّى الجزاء معلولا باعتبار كونه متأخرا رتبة عن الشرط وأنّه يتحقّق عند تحقّق الشرط ، نكون في غنى عن إثبات الأمر الأوّل ، أعني كون القضية لزومية في قبال الاتّفاقية ، بل نكون في غنى أيضا عن إثبات الأمر الثاني وهو كون الشرط علّة ، لما عرفت من أنّ المدار على كون الشرط موضوعا للجزاء ، وهذا أعني تشخيص كون المقدم موضوعا وشرطا أمر جلي واضح ، لا يحتاج إلى إقامة البرهان ولا إلى استظهار من لفظ القضية.
نعم ، يبقى الكلام في الأمر الثالث وهو الانحصار ، ونعني به انحصار موضوع ذلك الحكم بالشرط المذكور ، كما نراه في الاستطاعة ووجوب الحجّ أعني حجّة الإسلام ، فإنّه لا موضوع لوجوبها إلاّ الاستطاعة ولا يقوم مقامها شيء آخر ، بخلاف وجوب الكفّارة في مثل إن ظاهرت فكفّر ، فإنّ انتفاء الظهار لا يكشف عن انتفاء وجوب الكفّارة ، لجواز وجوبها بالافطار مثلا. فعلى القائل بالمفهوم إثبات الانحصار وأنّ هذا الموضوع لا يقوم مقامه موضوع آخر.
فائدة : قال في المستند فيما لو نوى الاقامة وصلّى رباعية بتمام ما هذا