يدخل يده في الاناء وهي قذرة ، قال عليهالسلام : يكفئ الاناء » (١).
ولا يخفى أنّ هذه الأخبار لو تمّت كانت مغنية عن عموم المفهوم ، لدلالتها على أنّ الماء القليل يتنجّس بملاقاته المتنجّس ، فتكون مغنية عن عموم المفهوم وعن التمسّك بعدم القول بالفصل على تقدير كون المفهوم موجبة جزئية ، وحينئذ يتمّ ما أفاده شيخنا ممّا حرّره عنه في هذا الكتاب بقوله : فإذا ثبت تنجيس المتنجّس بدليل آخر ( يعني غير هذا المفهوم ) فهو كاف في انفعال الماء القليل بملاقاته ، من دون احتياج إلى إثباته بمفهوم الرواية ، وإن لم يثبت ذلك فهو ليس بداخل في عموم المنطوق حتّى يثبت نجاسة القليل بملاقاته بالمفهوم على تقدير كون المفهوم موجبة كلّية ، انتهى (٢).
نعم ، لو لم يكن دليل تنجيس المتنجّس إلاّ مثبتا لكونه منجّسا في الجملة ـ كما فرضه المحشي (٣) ـ لكنّا محتاجين إلى عموم المفهوم لكلّ منجّس ، أو إلى عدم القول بالفصل الذي منعه المحشي في خصوص المتنجّس ، ونحن قد ناقشناه في هذا المنع وقلنا ما حاصله : أنّه لو سلّمنا عدم عموم المفهوم ، وقلنا بأنّ ما دلّ على تنجيس المتنجّس مقصور على تنجيسه في الجملة من دون إثبات تنجيسه الماء القليل ، لأمكننا إثبات كونه منجّسا للماء القليل بعدم القول بالفصل ،
__________________
ويحتمل أن يكون نظره قدسسره إلى ما رواه علي بن جعفر عليهالسلام واستدلّ به أيضا في الجواهر ١ : ١٠٩ ـ ١١٠ ولكنّه صحيح السند وهو مروي في وسائل الشيعة ١ : ٢١٦ / أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١ ].
(١) وسائل الشيعة ١ : ١٥٣ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٧.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٥٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٥٦.