تصحيح العبادة المكروهة في هذين القسمين أعني العموم من وجه والعموم المطلق مختصّا بذلك القول ، أعني الجواز من الجهة الأولى الذي يكون مبناه التركّب الانضمامي ، ولا يتأتّى تصحيحها على القول بالامتناع من الجهة الأولى الذي يكون مبناه التركّب الاتّحادي.
وحينئذ لو قلنا بالامتناع من هذه الجهة بأن منعنا التركّب الانضمامي وقلنا في أصل مسألة الاجتماع إنّ التركّب اتّحادي ، أو قلنا بأنّ التركّب في خصوص ما نحن فيه من العبادات المكروهة من قبيل التركّب الاتّحادي ، لم يكن لنا بدّ من حمل النهي على الارشاد إلى جهات طبيعية ، مثل البرص في الوضوء بماء اسخن بالشمس ، أو الارشاد إلى أكثرية ثواب غير تلك العبادة ، أو غير هذا الفرد من باقي أفراد الطبيعة ونحو ذلك ممّا سيأتي (١) شرحه إن شاء الله تعالى.
قوله : ولذا التزم جماعة تبعا للعلاّمة المحقّق الأنصاري قدسسره ... الخ (٢).
قال قدسسره فيما حرّرته عنه بعد أن ذكر أنّ القسم الثالث لا يتأتّى فيه ما أفاده من الجواب في القسمين الأوّلين ما هذا لفظه : نعم لا بأس بذكر ما أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ قدسسره في التقريرات (٣) وتبعه عليه في الكفاية ، وحاصله : أنّه يمكن أن يكون نفس الترك ذا مصلحة مقتضية لطلبه إمّا بأن يكون بنفسه ذا مصلحة ، وإمّا أن يكون ملازما لعنوان ذي مصلحة ، وعلى أي حال يكون كلّ من الفعل والترك مطلوبا لكون كلّ منهما ذا مصلحة.
وفيه ـ بعد إصلاحه بأنّ الغرض من العنوان الملازم للترك هو العنوان
__________________
(١) في الصفحة : ٦٦ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٧٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) مطارح الأنظار ١ : ٦٤٤.