الأخر.
ومن الواضح أنّ هذه الجملة لا تتأتّى في مورد التزاحم في الافراد الطولية ، لأنّ الطبيعة المزاحمة بازالة النجاسة تكون في الزمان الذي يسع إزالة النجاسة غير مقدورة برمّتها ، وإنّما المقدور منها هو الافراد التي تكون فيما بعد ذلك الزمان ففي حال الأمر بالازالة لا تكون الطبيعة برمّتها مقدورة ، فلا يصحّ توجّه الأمر بها في ذلك الحال إلاّ بنحو الوجوب المعلّق ، لأنّ الأمر بتلك الطبيعة حينئذ ينحاز إلى ما بعد زمان الازالة ، فلو فرضنا وجود الأمر بها في ذلك الحال كان من قبيل الوجوب التعليقي ، لكون الوجوب حينئذ حاليا والواجب وهو الطبيعة المقدورة استقبالي وهو محصّل الواجب المعلّق.
وحيث قد حقّقنا في محلّه بطلانه فلا يمكننا القول بوجود الأمر بالطبيعة في حال الأمر بالازالة ، وهذا بخلاف الافراد العرضية كما فيما نحن فيه ، حيث إنّ النهي عن الغصب وإن كان موجودا في هذا الحال ، إلاّ أنّه لا ينافي وجود الأمر بالصلاة ، لكفاية القدرة عليها ولو في ضمن الافراد الأخر التي تكون في الدار المباحة أو في المسجد ونحو ذلك ، وحينئذ فلو قلنا : إنّ المانع من التكليف بغير المقدور هو مجرّد قبح تحتيم غير المقدور وقبح العقاب على تركه ، لم يكن ذلك المانع متأتّيا فيه ، لأنّ الطبيعة في حدّ نفسها مقدورة ولو في الافراد الأخر التي هي في عرض هذا الفرد المزاحم بالنهي عن الغصب ، لأنّ تلك الأفراد لكونها عرضية لا تكون متأخرة في الزمان عن هذا الفرد المبتلى بالمزاحمة ، ففي مثل ذلك ينحصر التخلّص من هذه الشبهة بالتعلّق بما أفاده شيخنا قدسسره من أنّ محالية التكليف بغير المقدور ليست هي مجرّد تحتيم غير المقدور وقبح العقاب على تركه ، وإلاّ لصحّ الأمر الاستحبابي بغير المقدور ، إذ لا تحتيم فيه ولا عقاب على